تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇦🇪
إنهاء العمل مادة 44

المادة (44) حالات فصل العامل دون إنذار

ملخص

لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابيًّا ومسببًا، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أي من الحالات الآتية:

نص القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تصفح بدون إنترنت • وصول سريع