🇦🇪
ملخص
المادة (61)
نص القانون
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك، مما ترتب عليه اختلال في إجراءات أو علاقات العمل.