ملخص
اختصاصات مجلس الوزراء
نص القانون
لغايات هذا المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء بما يأتي:
1. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، والامتيازات المقدمة لكل فئة من هذه المنشآت.
2. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المستويات المهارية للعمالة في سوق العمل الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، والامتيازات المقدمة لكل مستوى.
3. اعتماد شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، على النحو الذي يعزز كفاءة سوق العمل وتنافسية الأيدي العاملة وتمكين أصحاب العمل من الاستفادة من القدرات البشرية.
4. اعتماد شروط وضوابط توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في الدولة، في الوظائف المناسبة لهم ولقدراتهم الجسدية والفنية والفكرية، وتحديد حقوقهم وواجباتهم والامتيازات المقررة لهم، على النحو الذي يساهم في تمكين هذه الفئة وإشراكهم في مسيرة التنمية، وتحفيز أصحاب العمل لتوظيفهم وتقديم كل سبل الدعم والتمكين لهم.
5. اعتماد السياسات والتشريعات والنظم التي من شأنها تنظيم سوق العمل في الدولة، وتعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، وتحفيز أصحاب العمل على استقطاب وتوظيف المواطنين.
6. إصدار القرارات التي من شأنها الحد من تداعيات أي ظروف استثنائية عامة تمر بها الدولة على قطاع العمل في الدولة.
7. تغيير المدد أو النسب أو القيم الواردة في هذا المرسوم بقانون، وفق متغيرات واحتياجات سوق العمل، وما تقتضيه المصلحة العامة.
8. تحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.