🇦🇪
ملخص
اللغة المعتمدة
نص القانون
1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة السجلات والملفات والبيانات والنماذج، وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. يلتزم صاحب العمل باستخدام اللغة العربية في إبرام العقود مع العمال، وفي كتابة ونشر التعليمات والتعاميم التي يكون ملزمًا بإصدارها، على أن تكون بجانب اللغة العربية لغة أخرى يفهمها العامل غير الناطق باللغة العربية، ويراعى أن يتطابق النص الذي باللغة الأخرى مع النص العربي، وفي حال الاختلاف يعتد بالنص العربي.