🇦🇪
ملخص
توفيق الأوضاع
نص القانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.
2. على أصحاب العمل تصحيح أوضاعهم، وتحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
3. مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة، لصاحب العمل احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام عقد العمل غير محدد المدة الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.