ملخص
اختصاصات الوزارة
نص القانون
لغايات هذا المرسوم بقانون، تختص الوزارة بما يأتي:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن ما يأتي:
أ. تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال، ورفع المستوى المهاري والكفاءة، والإنتاجية لهم.
ب. تبني التقنيات الحديثة والتكنولوجية، واستقطاب أفضل الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل في الدولة لرفع الإنتاجية.
ج. تدريب طلاب مؤسسات التعليم العام والعالي المعتمدة في الدولة.
2. وضع نماذج موحدة للوائح التنظيمية لعلاقات العمل في المنشآت، وإصدار ضوابط وآليات اعتمادها بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل.