🇦🇪
ملخص
الإلغاءات
نص القانون
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.