🇧🇭
ملخص
المادة (78)
نص القانون
يجب على صاحب العمل أن يراعي، لدى توقيع أي جزاء على العامل، ما يلي:
- 1. عدم مساءلة العامل تأديبياً عن فعل لا صلة له بالعمل.
- 2. تناسب الجزاء مع المخالفة.
- 3. عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
- 4. عدم زيادة مقدار الغرامة بشأن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أيام، وألا يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات في الشهر الواحد على أجر خمسة أيام.
- 5. عدم زيادة جزاء الوقف عن العمل بشأن المخالفة الواحدة على خمسة أيام، وعدم زيادة مدة أو مدد الوقف في الشهر الواحد على خمسة أيام.
- 6. عدم مساءلة العامل عن مخالفة مضى على علم صاحب العمل بارتكابها أكثر من ثلاثين يوماً، وذلك فيما عدا المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية فإنه يجوز مساءلة العامل عنها إلى أن تسقط جنائياً.
- 7. عدم معاقبة العامل عن مخالفة ارتكبها ومضى على تاريخ ثبوتها خمسة عشر يوماً.