🇧🇭
ملخص
المادة (89)
نص القانون
يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية تختص بتقرير ما يلي:
- 1. إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني.
- 2. عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز.
- 3. انتهاء علاج العامل المصاب.
- 4. حسم الخلاف حول تحديد مدة وتكاليف علاج العامل.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها.
وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره هذه اللجنة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابيًا بالقرار.