ملخص
المادة (97)
نص القانون
يقتصر حق عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر، ويغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول في الحصول على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون، أيهما أقل.
ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.
ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه كتابة للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام أو اللجنة أو من الجهة المختصة، كما لا يجوز الخصم من أجر عضو النقابة العمالية عن الغياب بسبب استدعائه رسميا في قضايا متعلقة بممارسة عمله النقابي، شريطة إفادة صاحب العمل بذلك مسبقا.