ملخص
المادة 97
نص القانون
أ . للعمال في اي مهنة تاسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب اليها اذا توافرت فيه شروط العضوية.
ب. يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه الى نقابة العمال او التنازل عن عضويته فيها او ان يعمل على فصله من اي نقابة او الاجحاف باي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها او المساهمة في نشاطها خارج اوقات العمل.
ج. يحظر على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام باي اعمال تنطوي على تدخل من أي منها ازاء اخرى ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها .