ملخص
المادة 103
نص القانون
أ . تعتبر النقابة او نقابة اصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الاعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتباراً من تاريخ:
1. نشر قرار مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل بتسجيل النقابة او نقابة اصحاب العمل في الجريدة الرسمية.
2. او صدور قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة او نقابة اصحاب العمل .
3. او انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون.
ب. على النقابة او نقابة اصحاب العمل تزويد مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل باي تغيير او تعديل يطرا على نظامها الداخلي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائه.