🇸🇦
العقوبات
مادة 241
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
ملخص
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
نص القانون
يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية