🇸🇦
تشغيل النساء
مادة 158
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
ملخص
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
نص القانون
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن