🇸🇦
ملخص
المادة الثالثة والثلاثون
نص القانون
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3 - أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية