🇸🇦
العمل في المناجم والمحاجر
مادة 186
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
ملخص
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
نص القانون
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر