🇪🇬
ملخص
المادة الثانية عشرة
نص القانون
يُلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق