🇪🇬
ملخص
مادة (154)
نص القانون
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87 ، 88 ، 95) من هذا القانون ، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .