🇪🇬
ملخص
مادة (158)
نص القانون
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ .
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .
مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ .
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية