🇪🇬
ملخص
مادة (16)
نص القانون
تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى الفئات الآتية :
1- الراغبين فى التدريب .
2- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى بالرعاية .
3- المتدرجين .
4- الراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر .
5- عمال التلمذة الصناعية .