🇪🇬
ملخص
مادة (224)
نص القانون
مع عدم الإخلال بحكم المادة (223) من هذا القانون ، يحق لطرفي النزاع أو أحدهما خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب من مركز الوساطة والتحكيم استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة ، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على مركز الوساطة والتحكيم الفصل في هذا الطلب في موعد لا يجاوز يومين ، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة .