🇪🇬
ملخص
مادة (223)
نص القانون
تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر . وللوسيط جميع الصلاحيات في نظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات ، وطلب البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته .