🇪🇬
ملخص
مادة (234)
نص القانون
يُحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي .
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها .