ملخص
مادة (237)
نص القانون
في تطبيق أحكام المادة (236) من هذا القانون ، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب ، والأوضاع ، والشروط والإجراءات ، التي يستند إليها في ذلك ، وأعداد ، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها ، فإذا كان القرار صادرًا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه .
فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها ، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل . ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما فى هذه المادة ، وتحديد اختصاصاتهما ، والجهات التى تمثل فيهما ، والإجراءات التى تتبع أمامهما ، ومواعيد ، وإجراءات التظلم ، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما .