🇪🇬
ملخص
مادة (240)
نص القانون
يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية ، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل .