ملخص
مادة (259)
نص القانون
يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت ، وفروعها ، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك .
وتختص اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها ، ووضع القواعد ، والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها .
ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك ، والمسئولين عن الإدارة ، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم ، وطبيعة عملهم .