ملخص
مادة (260)
نص القانون
تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ، ويناير على الأكثر .
كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب ، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعراض مرض مهني ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض .
وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك .