ملخص
مادة (261)
نص القانون
تتولى الوزارة المختصة ، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة (263) من هذا القانون ، والجهات التي يُرخص لها ، التدريب الأساسي ، والمتقدم ، والنوعي ، والتخصصي للأخصائيين والفنيين ، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد منح التراخيص ، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي ، وتدريب السلامة والصحة المهنية والتدريب النوعي ، والتخصصي ، للكليات والمعاهد ، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة ، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته ، ومدته ، والرسم المقرر عنه ، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منه .