🇪🇬
ملخص
مادة (43)
نص القانون
يُحظر على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى .