ملخص
مادة (44)
نص القانون
يُلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية :
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص .
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه .
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب ، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول ، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة .
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال .
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات ، أو زوال تلك المخالفات . ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .