🇪🇬
ملخص
مادة (91)
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منعًا لوقوع حادث ، أو لإصلاح ما نشأ عنه ، أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا . وفي جميع الأحوال ، لا يجوز المساس بحقوق العامل .