🇪🇬
ملخص
مادة (90)
نص القانون
تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .
مادة (90)
تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية