🇪🇬
ملخص
مادة (31)
نص القانون
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب ، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات ، وساعات العمل ، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون .