🇪🇬
ملخص
مادة (88)
نص القانون
يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية :
1- إذا كان غير مكتوب .
2- إذا لم ينص العقد على مدته .
3- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما