ملخص
مادة (137)
نص القانون
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقي ، والنقل ، والأجور ، والمخالفات التي تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي ، والجزاءات التأديبية ، خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب ، أو نفاذ هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة والتي يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق ، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة .
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها .
وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بالقواعد العامة لهذه اللائحة .