ملخص
مادة (124)
نص القانون
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي :
1- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى .
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية .
3- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا .
4- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال ، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو في المناطق النائية ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .