🇪🇬
ملخص
مادة (113)
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة ، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا .