🇪🇬
ملخص
مادة (103)
نص القانون
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .