🇪🇬
ملخص
مادة (228)
نص القانون
يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التي تحوي موضوع النزاع ، والشروط والإجراءات التي يجرى عليها التحكيم ، وتتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .