LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇦🇪
تعديل

المادة (54) منازعات العمل الفردية

جميع التحديثات

ملخص

مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل

تفاصيل التحديث

المادة (54) منازعات العمل الفردية

1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينهما وديًّا.
2. تتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار نهائي متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50.000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
3. يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقًا لصلاحياتها المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي، ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقًا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل، وتفصل فيها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وفقًا لأحكام هذه الفقرة حكمًا باتًا، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.
4. على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها بالبند (2) من هذه المادة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
5. يجوز للوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة (2) شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
7. على المحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويُعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
8. على المحكمة المختصة عدم قبول الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
9. لا تُسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.

النصوص السابقة
المادة (54) منازعات العمل الفردية

1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلبًا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينهما وديًّا.
2. على الوزارة، في حال تعذر التسوية الوديّة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
3. يتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس إنها منازعة بين المنشأة والعامل طرفي النزاع، ولا يجوز فرض أي عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضرر لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية، ويستثنى من هذا البند، حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية.
4. يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
5. على المحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
6. على المحكمة المختصة رفض الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
7. لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية