مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه ، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية ، أو اجتماعية ، وتتبع في شأن التجديد أحكام المادة (202) من هذا القانون .
مصر
Egypt
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في 3 مايو 2025
48
ساعة/أسبوع
21 يوم، 30 يوم (بعد 10 سنوات)
يوم إجازة
90
يوم تجربة
2-3 أشهر
يوم إشعار
قوانين مصر
الكتاب الثالث - اتفاقيات العمل الجماعية
14 مادة
الباب الثالث - اتفاقيات العمل الجماعية 14 مادة
مادة (199)
مادة (199)
مادة (200)
مادة (200)
يقع باطلاً كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفًا لأحكام هذا القانون ، أو القوانين ذات الصلة .
وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية ، يسري الحكم الذى يحقق فائدة كبرى للعامل .
مادة (201)
مادة (201)
يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية ، وفي حالة التعارض أو الخلاف يعتد بالنص المكتوب باللغة العربية .
مادة (202)
مادة (202)
يتعين على طرفى اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر ، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (203)
مادة (203)
تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها ، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع عليها في سجل ورقي أو إلكتروني يعد لهذا الغرض ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من هذا القانون ، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبًا بعلم الوصول .
فإذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض ، وجب عليها إجراء القيد وفقًا للأحكام السابقة .
مادة (204)
مادة (204)
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (203) من هذا القانون ، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل ، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالاعتراض ، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك .
مادة (205)
مادة (205)
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل ، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة .
مادة (206)
مادة (206)
يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية المختصة للعمال ومنظماتهم النقابية ، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية ، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين فى الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين ، بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة .
مادة (207)
مادة (207)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه فى المادة (203) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد ، أو انضمام ، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله .
مادة (208)
مادة (208)
يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية ، وأن يمتنعا عن القيام بأى عمل ، أو إجراء ، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها .
مادة (209)
مادة (209)
إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية ، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا ، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف ، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما .
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات التوفيق ، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (210)
مادة (210)
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية ، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال ، أو أصحاب الأعمال ، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها ، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها .
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو منظمة أصحاب الأعمال ، إلا إذا كان التصرف الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة ، أو الممثل القانوني لها .
مادة (211)
مادة (211)
للمنظمة النقابية العمالية ، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفًا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية .
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلاً عنها .
مادة (212)
مادة (212)
مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التى يتفق عليها الطرفان ، مع مراعاة الأحكام الواردة فى الباب الثالث من هذا الكتاب .