🇧🇭
ملخص
المادة (100)
نص القانون
يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (99) من هذا القانون كتابياً، ويجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل أن يسلم الإخطار إلى الطرف الآخر أو من يمثله والحصول على توقيعه بالاستلام، أو يوجه إليه هذا الإخطار بكتاب مسجل مع علم الوصول على آخر عنوان زوده به الطرف الآخر.
وإذا رفض الطرف الموجه إليه الإخطار تسلمه، جاز للطرف الآخر إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلم الإخطار أو رفض تسلمه بحسب الأحوال.
ولا يجوز تعليق الإخطار بإنهاء العقد على شرط واقف أو فاسخ.