ملخص
المادة (101)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله العامل الحدث بالآتي:
1 – التحقق من موافقة ولي الأمر أو الوصي بشأن تشغيله.
2 – إجراء الفحص الطبي للعامل الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل، مع تكرار الفحص الطبي بشكل دوري للتحقق من استمرار لياقته الصحية، وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
3 – أن يكون لديه نظام خاص بتشغيل الأحداث توضح فيه ساعات العمل وفترات الراحة اليومية، ومواعيد الراحة الأسبوعية، ويحق للعامل الحدث الحصول على نسخة منه في أثناء العمل الرسمي.
4 – أن يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
5 – إبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يكلفهم لمراقبة عملهم.