🇴🇲
ملخص
المادة (99)
نص القانون
لا يجوز تشغيل العامل الحدث فيما بين الساعة السادسة مساء، والسادسة صباحا، كما لا يجوز تشغيله تشغيلا فعليا مدة تزيد على (6) ست ساعات في اليوم الواحد.
ولا يجوز إبقاء العامل الحدث في مكان العمل أكثر من (7) سبع ساعات متصلة، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة فأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من (4) أربع ساعات متصلة.