ملخص
المادة 107
نص القانون
أ . اذا تخلفت النقابة او نقابة اصحاب العمل عن تقديم اي اشعار او كشف او ميزانية عمومية او اي من الحسابات او المستندات التي يوجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تقديمها الى الوزارة فتعاقب النقابة او نقابة اصحاب العمل او من يمثلهما قانونا بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها لاي سبب من الاسباب.
ب. اذا خالفت النقابة او نقابة اصحاب العمل احكام نظامها الداخلي فعليها تصويب الوضع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بنفسها او بطلب من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال فاذا لم تقم بتصويب الوضع خلال المدة المقررة فتحال من قبل الوزير او من ينيبه الى محكمة البداية المختصة لمحاكمتها من اجل تلك المخالفة وللمحكمة ان توقف النقابة او الجمعية عن العمل لحين صدور قرارها في الدعوى.