🇧🇭
ملخص
المادة (142)
نص القانون
عقد العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام بما يكفل شروطاً أو ظروفاً أو مزايا أفضل للعمال، ويبرم بين أطراف المفاوضة الجماعية المنصوص عليهم في المادة (138) من هذا القانون.
ويجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية وموقعاً من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية وإلا كان باطلاً.