🇴🇲
ملخص
المادة (112)
نص القانون
تبرم اتفاقية العمل الجماعية للمدة التي يتفق عليها الأطراف، وتكون قابلة للتجديد بالاتفاق بينهم، ويجوز إجراء مفاوضة جماعية قبل انتهاء الاتفاقية بـ (3) ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز التفاوض على أي من بنود الاتفاقية خلال مدة سريانها بناء على طلب أي من الأطراف.