🇧🇭
ملخص
المادة (153)
نص القانون
تخضع المنازعات الناشئة عن عقد العمل الجماعي، فيما يخص إجراءات وأساليب تسويتها وحسمها، للقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وإلا خضعت تلك المنازعات لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب.