🇧🇭
ملخص
المادة (143)
نص القانون
- أ. مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى الوزارة مراجعة عقد العمل الجماعي وقيده في السجل الذي تعده لهذا الغرض ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.
- ب. للوزارة الاعتراض على عقد العمل الجماعي ورفض قيده ونشره، على أن يتم إخطار أطرافه بأسباب الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم العقد إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد العقد ونشره أو الاعتراض عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على هذا العقد ويجب عليها قيده ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- جـ. يجوز لأطراف عقد العمل الجماعي الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار رفض قيد ونشر العقد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذا القرار.
- د. لا يكون عقد العمل الجماعي نافذاً وملزماً لأطرافه إلا بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية.