🇧🇭
ملخص
المادة (174)
نص القانون
- أ. يتولى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية القيام بما يلي:
- 1. إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتحقق من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على المستوى الصحي والوقائي للعمال.
- 2. أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة العمال وصحتهم أو بيئة العمل وذلك بغرض تحليلها لمعرفة مدى الأخطار الناجمة عن استعمالها، على أن يتم إخطار المنشأة بذلك.
- 3. استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل أسباب الحوادث المهنية.
- 4. الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد إلى المنشأة عن الحوادث الجسيمة والأسباب المؤدية إليها.
- 5. الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
- 6. أية مهام أخرى يصدر بإسنادها إلى الجهاز قرار من الوزير.
- ب. يجوز للوزير المعني بالسجل التجاري، بناءً على تقارير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، أن يأمر بغلق المنشأة بالطريق الإداري، كلياً أو جزئياً، أو بوقف عمل معين أو آلة أو أكثر عن التشغيل في حالة وجود خطر داهم يهدد المنشأة أو سلامة العمال بها أو صحتهم أو في حالة عدم قيام المنشأة بإعداد خطة طوارئ طبقاً لحكم المادة (167) من هذا القانون، وذلك إلى أن يزول الخطر أو يتم إعداد تلك الخطة.
ويجوز للوزارة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بالطريق الإداري على نفقة المنشأة. - جـ. يعد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية تقريراً سنوياً بشأن أعماله يتضمن، بوجه خاص، بياناً بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وزيارات التفتيش التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت وإصابات العمل وأمراض المهنة التي تكشفت.
وتتولى الوزارة نشر هذا التقرير بأية وسيلة مناسبة تكفل الاطلاع عليه من قبل الكافة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة.